السيد الخوئي

117

كتاب الصلاة

--> ( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 . ( 2 ) الاستدلال بهذه الصحيحة وإن تكرر في كلمات سيدنا الأستاذ - دام ظله - تبعا لجمع من الاعلام لكنه مبني على ظهور الأمر في قوله ( ع ) " يا حماد هكذا صل " في الوجوب ، فيؤخذ به ما لم تقم قرينة على الخلاف حسبما قرره - دام ظله - إلا أن لقائل أن يقول إن التأمل في صدر الصحيحة يقضي بأنه ( ع ) لم يكن بصدد تعليم الصلاة الواجبة لإباء مقام حماد عن خفاء مثل ذلك عليه . ولا سيما مع التقبيح والتوبيخ الشنيع بمثل قوله ( ع ) " ما أقبح بالرجل منكم الخ " أفهل يحتمل أن مثل هذا الرجل العظيم وهو من أجلة الفقهاء بل من أصحاب الاجماع يأتي عليه ستون أو سبعون سنة وهو لا يدري الحدود الواجبة للصلاة ؟ إذا فلا ينبغي التأمل في أنه ( ع ) بصدد تعليم الصلاة بحدودها التامة ومزاياها الكاملة كما أشير إليه في صحيحة أخرى لحماد بقوله ( ع ) ( أن للصلاة أربعة آلاف حد ) * وعليه فلا ظهور للأمر المزبور إلا في الارشاد إلى مثل هذه الصلاة دون الوجوب التعييني كما ادعى فلا تصلح للاستشهاد حتى فيما لم تقم قرينة على الخلاف لما عرفت من احتفافها بقرينة داخلية قاضية بعدم سوقها لبيان الحدود الواجبة . ومنه تعرف أن ما في المتن من الاستغراب في غير محله . بل ينبغي الاستغراب من الاستدلال بها في سائر المقامات فلاحظ * جامع الأحاديث ج 2 ص 256 .